النكاح والطلاق
معنى (إتيان المرأة في دبرها لا يوجب الحرمة)
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٩٣٢
السؤال
لدي ملاحظة؟ في الفتوى رقم40811 كيف إتيان المرأة في دبرها لا يوجب الحرمة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إتيان المرأة في دبرها لا يوجب الحرمة، معناه أن الزوج إذا جامع زوجته في دبرها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل تبقى زوجة له، وهذا صحيح كما هو مبين في الفتوى التي أشرت إليها.
وأما إتيان المرأة في دبرها فهو محرم قطعاً، روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 41617
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
