الصلاة
صلاة المرأة في بيتها أفضل لها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٧٬٩٣٨
السؤال
زوجي يصلي معي الفجر في البيت حتى لا يضيع مني فضل الجماعة، فهل هذا جائز؟ علما بأني ذهبت مرة إلى المسجد وقت الفجر وكان مصلى النساء مغلقا، وعلما بأنه ليس عندي أولاد، فلا شيء يمنعني من الذهاب، وهو يقول لي: انظري لا أحد من النساء يأتي المسجد.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل لزوجك والأحوط أن يصلي مع الجماعة في المسجد، والأفضل لك هو أن تصلي في بيتك، ولا بأس في أن يصلي زوجك في المسجد، فإذا رجع من المسجد صلى بك حتى تتحصلي على أجر الجماعة، أو يصلي قبل صلاة الصبح صلاة الراتبة في البيت وتأتمين أنت به، وتنوين الفريضة، وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية:34466، 14727، 26165، 31578.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 41626
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
