المعاملات المالية

كيفية التعامل مع صاحب المال المختلط

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٠٣٢

السؤال

هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ و ماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال و الحرام أن نبيع له ونشتري منه و نقرضه ونقترض منه.

جزاكم الله عنا خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 7707حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41682

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص