المعاملات المالية

حكم الزيادة في القسط حسب حال المشتري

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٠٣٨

السؤال

هل يجب بيع القسط بثابت مُقدَم أم يمكن أن يختلف حسب المقدَم المدفوع وبذلك القسط عرضة للتغيير حسب المبلغ المقدم، حيث أقول سعر الكاش ... وسعر القسط أحدده حسب مقدرة المشتري من حيث المدة والمقدم ، حيث لا ينفع أن أقول نقداً... وقسط ... في المطلق، فليس كل مشترِ يملك نفس المقدم وقد يكون المشتري مقدرته أن ينهي هذا القسط سريعا، وقد لا يستطيع أن ينهيه إلا على مدة طويلة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللشخص أن يبيع سلعته إلى أجل معلوم بثمن زائد على سعرها حالاً، وله كذلك أن يزيد وينقص في تحديد الأقساط حسب حال المشتري والدفعة المقدمة من قبله، إذ الأصل في العقود والتصرفات الحل ما لم يأت مانع، ولا مانع هنا، وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 1084 -7116- 15497

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41698

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص