الطهارة
إتيان المستحاضة جائز ما لم يضر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬١١٣
السؤال
حدث لزوجتي نزيف من الرحم وليس حيضا كما أفاد به الطبيب، ما حكم الجماع في هذه الفترة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدم الاستحاضة لا يمنع مما يمنع منه دم الحيض، ومن ذلك الجماع، فيجوز لك إتيان زوجتك وهي مستحاضة ما لم يضر ذلك بها أو بك، وحينئذ فلا تقربها، فلا ضرر ولا ضرار، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2278، 33075، 25119، 36181.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 41730
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
