الأيمان والنذور

حكم من أقسم على المصحف كذبا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬١٤٣

السؤال

لو سمحتم، صديقي رفع قضية بالمحكمة على شخص وأقسم على المصحف أنه شتمه على الهاتف، لكن هو ما شتمه وحلف بالمحكمة لكن ما رضي أن يحكي للقاضي شتمه بماذا وقال إنه نسي الشيء الذي شتمه به.

وفعليا القاضي حكم للرجل بالبراءة يعني ما تضرر فيها، ما الحكم في ذلك؟ لأنه ندمان كثيرا وخائف جدا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على صديقك التوبة من الحلف بالله كاذبا، فقد ارتكب ذنبًا عظيمًا, وهو الحلف الكاذب, مع التغليظ بالمصحف, وجمهور العلماء على عدم لزوم الكفارة في ذلك، ومن أهل العلم من رأى الكفارة في مثل هذه اليمين, كما تقدم في الفتوى رقم: 50626.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 310663

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص