المواريث

مات عن زوجة وأحد عشر ابنا وأربع بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬١٥٧

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 11

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بعد فرض زوجته فهو للأولاد - تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائتين وثمانية، فيقسم المال على مائتين وثمانية أسهم، تأخذ الزوجة ثمنها: ستة وعشرين سهما، تبقى مائة واثنان وثمانون سهما، هي نصيب الأولاد، فيأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة

8

208

زوجة 1

1

26

ابن 11

154

بنت 4

28

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 310735

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص