أحكام متنوعة

حكم عرض ملابس نسائية على صور لنساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٢٦٠

السؤال

أقوم بطمس صور لنساء متبرجات ـ أجزاء من أجسادهن ظاهرة ـ ثم أعرضها مطموسة للترويج لبيع ملابسهن للنساء فقط، فهل يجوز لي ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فانه لا حرج في هذا ما دمت طمست معالم الصورة، وكان ما يعرض ليس فيه ما يثير الغرائز ، وراجع الفتوى رقم : 54948 والفتوى رقم : 116235 والفتوى رقم : 146919.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 224011

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص