أحكام متنوعة
حكم عرض ملابس نسائية على صور لنساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٢٦٠
السؤال
أقوم بطمس صور لنساء متبرجات ـ أجزاء من أجسادهن ظاهرة ـ ثم أعرضها مطموسة للترويج لبيع ملابسهن للنساء فقط، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانه لا حرج في هذا ما دمت طمست معالم الصورة، وكان ما يعرض ليس فيه ما يثير الغرائز ، وراجع الفتوى رقم : 54948 والفتوى رقم : 116235 والفتوى رقم : 146919.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 224011
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
