أحكام متنوعة

جواز لبس الذهب للنساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٣٢٠

السؤال

ما حكم لبس الذهب الثقيل للنساء في عرس، أو حفلة، علما بأنها مستورة (الذهب الثقيل هو العقد النازل إلى البطن)؟ وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: 1488، والفتوى رقم: 8427، والفتوى رقم: 1265.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41757

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص