أحكام متنوعة
حكم زواجي ببنت رضع أبوها من أمي
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٣٢٤
السؤال
أريد الزواج من بنت رجل رضع مع أختي من أمي، أي أريد الزواج من فتاة رضع أبوها مع أختي من ثدي أمي، هل يجوز الزواج بهذه الفتاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواجك من بنت رضع أبوها من أمك محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. رواه البخاري.
أما لو كان هذا الرجل رضع مع أختك من امرأة أجنبية عنك، فحينها لا حرج عليك أن تتزوج من بناته.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 41762
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
