أحكام متنوعة
دعا على نفسه باللعنة إذا دخل مكانا ما ثم دخله فهل عليه كفارة؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٤٤٦
السؤال
قلت في لحظة غضب ـ الله يلعنني إذا دخلت مكانا معيناـ لكن دخلت نفس المكان من أجل أخذ فلوس تخصني مرسلة لي هناك.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن دعاء المسلم على نفسه باللعنة ممنوع في الأصل، لعموم حديث: لا تدعو على أنفسكم. رواه مسلم. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قد نقل النووي اتفاق العلماء على تحريمه.
وأما العلاج الذي تحصل به السلامة من وقوع الضررعليك إذا دعوت على نفسك، فقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 75534، وليس الدعاء باللعن تلزم به كفارة، كما قدمنا في الفتويين رقم: 97811، ورقم: 98710.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127593
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
