النكاح والطلاق

هل من حق والد الزواجة طلب الطلاق؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٥٤٤

السؤال

زوجتي أمسكها والدها في بيته وطلب مني طلاقها، وأنا لا أريد الطلاق، سؤالي: لو لم أطلق هل علي إثم؟ ولو قدر الله وطلقت هل أدفع المؤخر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك تطليق امرأتك لمجرد سؤالها أو سؤال والدها الطلاق من غير مسوّغ، ويجوز لك في هذه الحال الامتناع من التطليق حتى تسقط لك المرأة مهرها أو بعضه كالمؤخر، وانظر الفتوى رقم: 8649.

أما إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقّها، فإنّ لها مهرها كله مقدمه ومؤخره وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 310918

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص