الصلاة

ينبغي التكبير عند القيام لقضاء ما فاته مع الإمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٥٦٤

السؤال

عندما يسلم الإمام ويقوم المسبوق لإتمام الركعة الثالثة هل يكبر أم تحسب تكبيرة القيام من السجود؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة المغرب مثلا، وفاتته الركعة الأولى، وبعد سلام الإمام، قام لقضاء تلك الركعة، فينبغي التكبير عند القيام لقضائها لأنه كان بموضع يُشْرع فيه الجلوس، قال الشيخ الحطاب في "مواهب الجليل": قال في المدونة: ومن أدرك بعض صلاة الإمام فسلم الإمام، فإن كان في موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 41863

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص