المعاملات المالية

حكم إعطاء من يسكن في بيت وقف الماء لجيرانه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٦٢٥

السؤال

أنا إمام مسجد، أسكن في بيت وقفي تابع للمسجد، وعندي حنفية الماء لا تنقطع، بينما الجيران ينقطع عنهم الماء. فهل لي أن أعطيهم الماء من هذه الحنفية؟ مع العلم أن الحنفية تابعة لشبكة المياه التابعة للبلدية، مثلها مثل بقية السكان، وليست من بئر وقفية، أو عين موقوفة على المسجد. وبارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة المبذولة منكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ هذا الماء مبذول لك لانتفاعك به لا لغيرك، لكن إذا لم يكن هناك شرط من المسئولين بالمنع من إعطاء الماء لغيرك؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا حرج عليك في إعطاء الجيران الماء الذي يحتاجونه بالقدر الذي يتسامح فيه عرفاً، أمّا الزيادة على ذلك فلا. وراجع الفتوى: 367696.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 404686

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص