النكاح والطلاق

عدة المختلعة وعدة المطلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٦٣٨

السؤال

في حالة الخلع أو الطلاق هل تختلف مدة العدة؟ ووضعت العدة لاستبراء الرحم، فإذا كنت متأكدة من براءة الرحم، فهل تجب العدة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على أن عدة المختلعة كعدة المطلقة، لا فرق بينهما، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة. وانظري الفتوى: 191523.

والعدة واجبة على المرأة عند وجود موجبها من طلاق أو غيره، علمت ببراءة رحمها، أم لم تعلم بذلك؛ فلوجوب العدة كثير من الحكم بيَّنا بعضها في الفتوى: 1598، والفتوى: 402124.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 404779

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص