أحكام متنوعة

من مسائل الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٦٩١

السؤال

تقدم ابن عمتي لخطبتي، ولكن أمي رفضت؛ لأنها تقول إنه لا يجوز لي؛ لأنها أرضعت أخته التي تكبره بخمس سنوات، وكان عمرها ثمانية أشهر، فأرضعتها مع أخي الذي يكبرني بـ 11سنة. سؤالي هو: هل أصبحنا إخوة من الرضاعة ويحرم علينا الزاوج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فابن عمتك لا يكون محرماً لك، ولا يحرم عليك الزواج منه لكون أمك قد أرضعت أخته.

يقول الشيخ الدردير في شرحه لخليل: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.

وإنما يحرم عليك الزواج منه إذا وجد بينك وبينه سبب للمحرمية، كاشتراككما في الرضاع من امرأة واحدة، أو لكونك قد رضعت من لبن أمه أو لبن زوجة أبيه وهو ما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، أو رضع هو من لبن أمك أو لبن زوجة أبيك من غير أمك. والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص