أحكام متنوعة
حكم سفر المرأة للحج في حملة وأخوها في أخرى
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧٠١
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة ومحرمها في حملة أخرى بسبب أنها حجزت متأخرة، وأخوها في حملة للشباب فقط، علما أن حجتهم فريضة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الحملتان منفصلتين على نحو ما ذكر في السؤال، فالمرأة بهذا تكون بلا محرم، وقد سبق أن بينا حكم سفر المرأة للحج بلا محرم في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 60915.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 224227
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
