النكاح والطلاق

حكم بقاء المرأة مع زوجها بعد أن طلقها أكثر من ثلاث

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧١٩

السؤال

جدتي طلقت من جدّي ما يزيد عن الثلاثة بأضعافها المضاعفة؛ سواء بسبب شتم الذات الإلهية من قبل جدّي أو حتى بسبب طلاق بصريح اللفظ، ومازالت تعيش معه وترضى بذلك، وإذا مرةً رجعت وعلمت بحرمتها شجعها على البقاء أبناؤها، ربما لعدم الفضيحة ولبعد أهل جدتي عنها، فمنطقتها من الصعب الوصول إليها إلا بطائرة أو عن طريق البحر، فما حكم هذا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا فارقت الزوجة زوجها بسبب فسخ نكاحها منه، أو بسبب بينونتها منه فقد أصبحت أجنبية عنه وتجب عليها مفارقته، ولا عبرة برضاها بالبقاء معه، أو بما ذكر من خوف الفضيحة بالفراق، ولا يجوز لأبنائها تشجيعها على البقاء معه، وتحرم عليها مساكنته في بيت واحد إلا إذا كانت في جزء منه مستقل تماما بمرافقه، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 65103، ورقم: 18293، وما أحيل عليه فيهما من الأرقام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 224335

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص