المواريث

توفي عن زوجة وخمسة أبناء وخمس بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧٢٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 5

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 1

ـ إضافات أخرى: الذي نريد بيان كيفية قسمته هو قطعة أرض تركها الميت بمساحة 996 مترا مربعا، فكم نصيب كل واحد من الورثة بالأمتار المربعة؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ خمسة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 15

120

زوجة

1

15

5 أبناء

5 بنات

7

70

35

وعلى هذا تقسم مساحة الأرض ـ 996م2ـ على مائة وعشرين سهما, فيكون السهم الواحد يساوي ـ 8.3 م2 ـ تعطى الزوجة خمسة عشر سهما، فيتحصل لها ـ 124.5 م 2 ـ ويعطى كل ابن أربعة عشر سهما, فيتحصل له ـ 116.2 م2 ـ وتعطى كل بنت سبعة أسهم, فيتحصل لها ـ 58.1 م2.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 224356

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص