الطهارة

حكم تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧٣١

السؤال

وَلدتُ منذ 35 يوما، والدم أحيانا ينقطع بالأيام، وأحيانا يستمر. وأنا اليوم مسافرة إلى مكة، ويوجد دم.

فهل يجوز لي إن وصلت مكة ولم أجد الدم، أن أغتسل، وأحرم، وأنوي العمرة؟

وجزاكم اللع خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروع في حقك إذا أردت العمرة ـ في هذه الحالةـ أن تغتسلي عند الإحرام -كَكُلِّ محرم- ولو مع نزول الدم, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 115980 الحكم الشرعي بالنسبة للنفساء إذا أرادت الإحرام بالحج, أو العمرة, فراجعيها إن شئت.

وبخصوص تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين, فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 58315.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 304900

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص