النكاح والطلاق
يقع الطلاق بمجرد التلفظ به والإشهاد عليه مستحب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧٥٥
السؤال
طلقت زوجتي غيابياً وبحضور اثنين من أصدقائي، ليشهدوا بذلك، فهل هذا جائز؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك لزوجتك ـ غيبة أوحضوراً ـ يقع بمجرد التلفظ به من غير اشتراط الإشهاد عليه ـ وإن كان الإشهاد مستحباً ـ كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10423.
وبخصوص الإقدام على طلاق زوجتك، فإن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا في الفتوى رقم: 12963، ولا نعرف السبب الذي حملك على تطليق زوجتك حتى نعرف من أي الأنواع هذا الطلاق.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127668
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
