المواريث

مات عن زوجتين وسبعة أبناء وعشر بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧٦٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 7

-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 10، زوجة العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي:

لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم .{النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127688

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص