المواريث
مات عن زوجتين وسبعة أبناء وعشر بنات
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٧٦٩
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 7
-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 10، زوجة العدد 2
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت المذكور تقسم على ورثته حسب ما يلي:
لزوجتيه الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم .{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجية فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127688
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
