الحج والعمرة
حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٨٠٣
السؤال
فضيلة الشيخ كنت لا أعلم أن الصلاة تقطع شوط الطواف، فأكمل من حيث ما انتهيت، حدث معي ذلك عدة مرات أتذكر منها: في طواف الإفاضة قطعته بصلاة المغرب، وفي سعي العمرة قطعت أحد الأشواط بين المروة والصفا بصلاة الوتر مع الإمام، فأفيدوني مأجورين إن شاء الله؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قطع الطواف أو السعي لأجل الصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فليصل مع الجماعة، ثم يكمل الطواف من حيث وصل في الشوط الذي هو فيه، ولا يعيد الشوط الذي هو فيه ولا الطواف من الأول، والموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16660، 49819، 4994، وراجع في الموالاة الفتوى رقم: 49819.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127732
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
