أحكام متنوعة
لمن ينسب ولد الزنا في الأوراق الرسمية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٨٦٤
السؤال
السؤال هو: ما هو مصير البنت إذا كانت جاءت بطريق حرام, من ناحية الأوراق الرسمية مع العلم بأن البنت لا ترجع لنسب الأب. كيف تذهب إلى المدرسة والمستشفى بدون أوراق رسمية والأم في سن صغير؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فولد الزنا ذكراً كان أو أنثى لا ينسب إلى الزاني لأنه لا علاقة بينهما وإنما ينسب إلى أمه، أما من ناحية الأوراق والشهادات الرسمية -حيث يتعذر نسبته فيها إلى أمه- فيمكن حينئذ أن ينسب إلى اسم ما غير حقيقي معبد لله كفلانه أو فلان بن عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: 41980.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 127745
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
