المواريث

من قال لابنته قبل وفاته: هذا الذهب لك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٨٬٩١٤

السؤال

توفي والدي -رحمه الله-، وترك ذهبا، هذا الذهب كان قد قال لي في حياته: إنه ذهبي (هو ورثه عن أمه)، ولكنه لم يسلمه لي.

هل أخذي للذهب بعد وفاته حرام؟ وهل يعتبر وصية للوارث؟

جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب المشار إليه حق لكل الورثة، ويقسم بينهم القسمة الشرعية في الميراث، ولا يكون لك، سواء أراد والدك بذلك الكلام الهبة النافذة، أم أراد الوصية؛ لأنه إن أراد الهبة، فلم تقبضيها، ولم يشهد عليها، إذا كنت صغيرة، حتى مات، فيكون الذهب للورثة، وإن أراد الوصية بها لك، فالوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعا، إلا برضا بقية الورثة، والخلاصة أن الذهب يصير للورثة بعد وفاة والدكم -رحمه الله-، وانظري الفتوى: 52603، في بيان أن الهبة التي لم تُحَز في حياة الواهب تعتبر لاغية. والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 489982

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص