الصيام

مات وعليه صيام لم يقضه ولم يخرج عنه فدية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٠٦٨

السؤال

أود السؤال عن جدي -رحمه الله- توفي وهو في الثمانين من عمره، ولم يكن يصلي، ولم يصم، حتى قبل وفاته بعام واحد حيث صلى، وأخرج طعاما فدية عن صيام شهر رمضان في هذا العام، ووالدتي تسأل هل يستحب لها الصيام عنه أم لا ؟

مع العلم أنه قد ظلم بناته قبل مماته، حيث سجل أغلب أملاكه لابنه، وهي دائما تدعو له مع شعورها ببعض الألم مما قام به من ظلمها هي وأخواتها، لكن لا يهون عليها أن يُعذب.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي تاب على جدك قبل موته، نسأل الله أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، ثم إنه كان يلزمه أن يحصي ما أفطره من الرمضانات، ثم يقضيها جميعا، فإنها دين في ذمته، لا يبرأ إلا بقضائها، فإن عجز عن القضاء، فكان عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا.

أما وقد مات، فالواجب أن يخرج من تركته ما يطعم به عنه عن كل يوم أفطره مسكينا، ويجوز لأوليائه ومنهم أمك الصيام عنه لحديث عائشة في الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه.

وتنظر الفتوى: 155495، والفتوى: 76640.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 404878

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص