المعاملات المالية
التوكيل بمجرده لا يوجب الضمان
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٠٩٩
السؤال
سؤال: يا شيخ لو تكرمت: رجل وكل آخر على مهمة، وأثناء تأدية الموكل بالمهمة، حدث معه حادث سير، فكلفه مبلغ 500 دولار.
فهل للمتضرر أن يطالب الذي كلفه بتعويض الضرر؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ضمان ولا مسؤولية على الموكل فيما يصاب به الوكيل أثناء قيامه بما وكل فيه؛ إذ لا موجب للضمان، لا مباشرة إتلاف، ولا تسبب فيه، ومجرد التوكيل ليس موجبا للضمان.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 224431
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
