الزكاة والصدقات

حكم بناء مدرسة بالمال المتبرع به لبناء مسجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬١٤٠

السؤال

أفيدوني بمنح

الجواب

لسؤال مهم جزاكم الله خيرالجزاء: فهل يجوز بناء مدرسة من الأموال التى تبرع بها الناس للمسجد؟ علما بأن تلك الأموال ليست وقفا، وأيضا تلك الأموال لا تستخدم في مصالح المسجد فى الوقت الحاضر.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو وجوب مراعاة المقصد الذي بذل أصحاب المالِ المالَ من أجله، فلا يجوزصرفه في غيرالوجه الذي عينوه إلا بإذنهم، فإن كانوا قد عينوا المسجد مصرفا لهذا المال لم يجزالانتفاع به بصرفه إلى تلك المدرسة، فإذا أذنوا جاز حينئذ صرفه إليها، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق ـ وإن لم تكن صدقته وقفاـ قال الشيخ زكريا الأنصاري ـ رحمه الله: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِلَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.

وجاء في حاشية الجمل: لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَعَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِع. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127803

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص