الزكاة والصدقات

لا زكاة في المال الذي خرج عن ملك صاحبه قبل حولان الحول

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬١٥١

السؤال

أمتلك مبلغا قدره: 20000 جنيه مصري، وكان سيحول عليها الحول فى شهر محرم القادم، وقمت بشراء قطعة أرض فى شهر رمضان الفائت، لأبنيها سكنا لي ولأولادي ـ حيث إنني أسكن بالإيجار ـ وقيمة الأرض: 63000 جنيه، وقمت باقتراض المبلغ الباقي: 43000 جنيها من والدتي، وأقوم بسداده حاليا وبشكل شهري بواقع 500 جنيه، وسيستمر السداد عدة سنوات، فهل علي زكاة إذا جاء شهر المحرم؟ وما هو مقدارها؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة عليك في هذا المال الذي كنت تملكه، لكونه خرج عن ملكك قبل أن يحول عليه الحول، ومن شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولا زكاة عليك أيضاً في قطعة الأرض التي اشتريتها، لكونك لا تعدها للتجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 127834

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص