أحكام متنوعة

الأفضل التلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتابة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٢١١

السؤال

شخص أرسل مقطعا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة ـ فهل يجوز أن نكتب صلى الله عليه وسلم؟ أم نكتفي بقولها في أنفسنا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروعة، إما وجوبا أو استحبابا، كما بينا في الفتوى رقم: 251404.

ولا شك أن الأولى كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع النطق بها، ولكن إن اكتفيت بالنطق أجزأ ـ إن شاء الله ـ وفعله الإمام أحمد، قال العراقي في الألفية:

572 ـ وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيْمَا مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا

573 ـ وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ أَحْمَدْ

574ـ وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ

575 ـ وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا

576 ـ وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 305185

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص