أحكام متنوعة
دعاء المرأة لمعلمها الأجنبي عنها وإخبارها له بذلك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٢٦٥
السؤال
امرأة تدعو لمعلمها الأجنبي عنها في ظهر الغيب، ثم أخبرته بذلك بقولها: "أنا أدعو الله لك، أو لقد دعوت لك"، فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعاء المرأة لرجل أجنبي عنها، جائز، لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 166387.
وإخبارها له بذلك جائز، إذا دعت إليه الحاجة، وأمنت الفتنة.
أمّا إذا لم تكن هناك حاجة لإخباره، أو خيفت الفتنة، فلا يجوز، ولا سيما إذا كانت شابة، قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 366610
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
