الصيام
من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٣١١
السؤال
هل يجوز لخطيبتي أن تفطر وهي تقضي، بسبب حاجتي الجنسية إليها، علماً أننا قد كتبنا كتابنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصوم القضاء كصوم رمضان، لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه بغير عذر، وانظر الفتوى: 12925
ومن كانت صائمة قضاء، فالصحيح من قولي العلماء أنها إن صامت بغير إذن زوجها، فليس له أمرها بالفطر، كما بيناه في الفتوى: 29075
وعلى هذا؛ فليس لك أمر زوجتك بالفطر، ولا لها طاعتك في ذلك، وعليها أن تتم صومها الواجب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 490372
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
