المعاملات المالية

حكم المحاماة على عقود الشروط الجزائية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٤٨٤

السؤال

هل الشرط الجزائي في العقود محرم؟ وهو عبارة عن غرامة يتفق عليها الطرفان مسبقا في حالة عدم قيام أي طرف بالوفاء بتنفيذ التزاماته التعاقدية تجاه الطرف الآخر، أو التأخر في التنفيذ ـ وهل أكون آثما إن أشرفت على عقد يحتوي على هذا الشرط بصفتي محاميا عن أي طرف؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 34491، معنى الشرط الجزائي وحكمه، فراجعها.

وفي حال كان الشرط الجزائي من النوع المحرم فلا يجوز للمحامي أن يرضى به ويقره أو يعين عليه بوجه من الوجوه، فإن فعل أثم ودخل في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقال: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ {النساء:107}.

وراجع في حكم المحاماة الفتويين: 40331، 37783.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 224719

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص