المواريث
إدراج الزوج اسم زوجته في حسابه لتسهيل صرفها منه لا يعد هبة ولا إشراكا لها في ماله
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٥٢٨
السؤال
كانت زوجتي ربة بيت، ولم تكن تشتغل، ولم تحصل على مال أو إرث من أبويها، فأنا من كان يعمل ويكد كأب لتحصيل المال والقوت للبيت، ففتحت حسابا بنكيا باسمي ولتسهيل الحياة اليومية لزوجتي لكي تستطيع سحب الأموال بطريقة سهلة أضفت اسمها في هذا الحساب البنكي، فالآن توفيت زوجتي رحمها الله وأبنائي يطالبون بحقهم، وبتقسيم هذا الحساب على الورثة حسب الشرع؛ لأنه حساب مشترك بيني وبينها. فما قول الشرع في هذا ؟ وفقكم الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يحق للأولاد أن يطالبوك بشيء لأنه مجرد إذن منك لها في سحب حاجتها، وهذا لا يفيد تمليكها المال، بل لا بد من إثبات ما يفيد أنك وهبتها جزءاً من ذلك المال، أو أنها شريكة فيه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 128039
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
