المعاملات المالية
حكم شراء سيارة ثم بيعها للآمر بالشراء بالتقسيط
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٦٨٦
السؤال
أريد شراء سيارة بالقسط، ثمنها 180000، وأدفع مقدما 100000، وأقسط الباقي على سنتين، ولكن ثمن السيارة سيزيد إلى 200000. هل يجوز لأحد أقاربي أن يقوم بشراء السيارة لي، وأدفع له أنا المتبقي على شكل أقساط، بنفس القيمة بعد القسط؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشترى قريبك هذه السيارة، ودخلت في ضمانه، فلا حرج في أن يبيعك إياها بعد ذلك بالطريقة المذكورة في السؤال.
وانظر الفتاويين التاليتين: 64547، 273025.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 381898
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
