المواريث

مات عن زوجة وأم وخمسة أبناء وبنتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٩١٤

السؤال

مات عن زوجة، وأم، وسبعة أبناء ـ 5 ذكور وبنتان ـ من فضلكم ما هي كيفية التقسيم؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد كان ينبغي لك ـ أيها السائل ـ أن تدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة حتى يتم حصر الورثة بشكل كامل كما نبهناك في صفحة إدخال السؤال, والذي يمكننا قوله لك الآن هو أنه إذا كان الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأمه، وأبناءه الخمسة، وبنتيه, ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد, فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائتين وثمانية وثمانين سهما, للأم سدسها ـ ثمانية وأربعون سهما ـ وللزوجة ثمنها, ستة وثلاثون سهما ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 * 12

288

أم

4

48

زوجة

3

36

5 ابن

2 بنت

17

170

34

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 224878

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص