النكاح والطلاق

المرأة إذا طلقها زوجها طلقة ثالثة وهي طاهرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٠٩٬٩٣٤

السؤال

طليقي لما طلقني الطلقة الثالثة كنت طاهرة من الحيض.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تقصدينه من وراء هذا الكلام الذي أوردته إلينا، وإذا طلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه فهو طلاق سني، وإذا طلقها في طهر مسها فيه فهو طلاق بدعي، وفي كلتا الحالتين الطلاق واقع، في الحالة الأولى على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتويين رقم: 119498، ورقم: 24444.

وإذا أمكنك أن تشافهي بسؤالك أحد العلماء الموثوقين عندكم علما ودينا فهو أفضل حتى تبيني له المقصود فيفتيك بالحكم المناسب.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 224953

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص