الزكاة والصدقات
حكم دفع الأموال المتصدق بها على المساجد إلى المدارس
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٠٥٣
السؤال
لقد سألت قبل عدة أيام عن أموال المسجد الموقوفة عليه، هل يجوز إعطاؤها لمدرسة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بتلك الأموال ما يجمع في المساجد مما يتبرع به المتصدقون لإنفاقه في وجوه البر دون تحديد، فلا حرج في الإعطاء منها للمدارس، حيث إنها من المنافع العامة للمسلمين، أما إن كانت أموال زكاة فلا يجوز صرفها إلا في مصارف الزكاة الثمانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 128333
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
