النكاح والطلاق

حكم تنظيم النسل عن طريق ربط الناقل المنوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٠٧٦

السؤال

أريد أن أسأل سؤالا شرعيا:

أنا متزوج وأريد أن أجري عملية ربط للناقل المنوي لأن موانع الحمل لم تلائم زوجتي، مع العلم بأني أستطيع أن أسترد قدرتي على الإنجاب. وأشكر تعاونكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود من ربط الناقل المنوي قطع النسل نهائيا من هذه المرأة لغير ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا، مثل كون المرأة يخشى على حياتها من الإنجاب، أو قُصد التنظيم فقط ولفترة مؤقتة فيجوز، وربط الناقل المنوي وسيلة من وسائل تنظيم الإنجاب، فإن ثبت طبيا أنها لا تضر بك وتمكن استعادة القدرة عليه متى أردتم استعادتها، فلا حرج شرعا في استعمال هذه الوسيلة، وإن كان لها ضرر عليك، فلا يجوز استعمال الربط للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار".

وللاستفادة في مسألة قطع النسل وتحديده، راجع الفتويين: 31369، و 32929.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 42598

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص