الزكاة والصدقات
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬١٣٨
السؤال
أنا في بلد عربي، وغير قادر -لظروف مادية تمرُّ بي- على أن أنفق على والدي الموجود في بلدي. فهل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي -عن مبلغ لي موجود في بلدي- على والدي وأختي المتزوجة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والذي نرجحه ونفتي به أنه يجوز دفع الزكاة للوالد إذا عجز الولد عن نفقته، كما يجوز دفعها في قضاء دينه. وانظر الفتوى: 129921.
وعليه؛ فلا حرج عليك -والحال ما ذكر- أن تدفع زكاتك لوالدك إن كان مستحقًا لها، وكنت عاجزًا عن نفقته.
وأما دفع الزكاة لأختك، فلا حرج فيه إن كانت غير مكفية بنفقة زوجها عليها، وكان حد الفقر يصدق عليها.
وحد الفقير المستحق للزكاة مبين في الفتوى: 128146.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 490714
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
