النكاح والطلاق

المرأة الكبيرة ذات الأبناء إذا تزوجت زواجًا عرفيًّا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬١٧٤

السؤال

ما حكم أم تزوجت زواجًا عرفيًّا، عمرها تجاوز الستين، وعندها أبناء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج العرفّي إن كان المقصود به زواج السرّ، الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي، فهذا زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرًا، أم ثيبًا، صغيرة، أم كبيرة.

أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط، وأركان الزواج: كالولي، والشهود، والإيجاب والقبول، فهو زواج صحيح شرعًا، وراجع الفتوى رقم: 5962.

فإن كانت الأمّ تزوجت زواجًا باطلًا، فالواجب على أولادها أن يبينوا لها حكم الشرع برفق، وأدب؛ فإنّ الإنكار على الوالدين، ليس كالإنكار على غيرهما، وانظر الفتوى رقم: 134356.

وأما إن كان زواجها صحيحًا شرعًا، ولكنه لم يوثق في الدوائر الرسمية، فينبغي نصحها بتوثيقه حفظًا للحقوق، ودفعًا للمفاسد، مع التنبيه إلى أنّ زواج المرأة ذات الأولاد في هذه السنّ، ليس منكرًا، ولا يجوز لأولادها منعها من التزوج إذا رغبت فيه، ولو كانت عجوزًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 311695

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص