الزكاة والصدقات

لا يجب على الزوج إخراج الزكاة عن مال زوجته ولا يأثم إن امتنعت عن إخراجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٢٦٩

السؤال

إذا كان للزوجة عمل، ولديها راتب، هل يجب على الزوج إخراج زكاة مال الزوجة؟ وهل يقع عليه إثم إن لم تخرج زوجته زكاة مالها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج أن يخرج زكاة مال زوجته, بل يجب عليها هي ذلك إذا توفرت شروط وجوب الزكاة. بل إن الزوج إذا أخرج زكاة مالها بدون إذنها, فإن هذه الزكاة غير مجزئة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 278218.

ولا يأثم الزوج إذا امتنعت زوجته عن إخراج زكاتها, لكن عليه أن يأمرها أداء ما أوجب الله عليها، فينصحها، ويبيّن لها خطورة منع الزكاة. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتوى: 14756.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 405550

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص