الصلاة
مذاهب العلماء في قطع الصلاة بعد الشروع فيها، وكيفيته
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٣٧٤
السؤال
ما حكم قطع الصلاة بعد الشروع فيها سواء الفرض أو النافلة لأمر ما؟ وهل تقطع بتسليم أم بدون تسليم؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 136717، أنه لا يجوز قطع الفريضة.
وبينا في الفتوى رقم: 96382، الخلاف في جواز قطع النافلة.
وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل منافٍ للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه.
وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 225154
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
