المعاملات المالية
التصرف بأدوات الشركة لا يجوز إلا بإذن مالكها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٥٠٩
السؤال
رجل كنت أعمل معه في شركة للكهرباء وطلبت منه أن يشتري لي أدوات تستعمل للاتصالات لعدم توفرها في السوق ولغلائها، وكانت عنده في شاحنة عمله وأهداها لي، علما أنه لم يشترها بماله ولكن هو المسؤول عن الشاحنة وكل ما بها للشركة. فهل يجوز قبول هذه الأدوات أم لا بدون أن يأخذ إذنا من الشركة؟ وإن كنت قد قبلتها فماذا يجب علي أن أعمل بها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأداة ـ كما هو ظاهر ـ مملوكة للشركة التي يعمل بها صاحبك، ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن من مالكها، فإن علمت أنه أخذها دون إذن، فلا يحل لك قبولها. وإن كنت قد قبلتها فيجب عليك أن تردها إلى مالكها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121080، 34603 .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 128469
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
