المعاملات المالية

لا يجوز التنازل عن نصيب القصر في الدية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٥١٥

السؤال

توفي أبي رحمه الله في حادث سيارة بالسعودية، وقد حكمت المحكمة بالمملكة على سائق السيارة بدفع مبلغ الدية وهو 120 ألف ريال وأنا أكبر إخواني ويوجد إخوان قصر والسائق مصري الجنسية ولا يملك مبلغ الدية وقد سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز التنازل طالما أنه يوجد قصر وأنا عن نفسي لا أريد شيئا، ولكن بعد ذلك قد قمت برفع دعوى على شركة التأمين الخاصة بالمركبة أو السيارة فتم الحكم بدفع مبلغ 100 ألف ريال فهل يجوز أخذ مبلغ التأمين بنية الدية حتى لا أكون قصرت في حق إخوتي القصر. أفيدوني جزاكم الله الفردوس الأعلى؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حقكم المطالبة بدية أبيكم كاملة، وإن رضيتم بما نقص بأقل منها فالأمر إليكم إذا كنتم رشداء بالغين، ولكن لا يجوز لكم التنازل عن نصيب القصر.

ويجوز لكم أخذ الدية أو ما تصالحون به مقابلها من أي جهة أحلتم عليها سواء كانت شركة تأمين أو غيرها.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 112860، 60484، 96577، 24030.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 128477

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص