أحكام متنوعة

حكم تطييب المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٥٣٩

السؤال

حكم استعمال الفوحة بالعطر للمنزل الموجودة فيه أمي أثناء عدتها، التي سببها وفاة والدي؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الحادة أن تستعمل الطيب لا في بخور ولا في غيره إلا إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس حينئذ أن تتبخر ببعض البخور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث... الحديث وفيه.. ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. رواه الشيخان من حديث أم عطية رضي الله عنها.

وعلة هذا المنع أن الطيب مما يدعو إلى النكاح، فمنعت الحادة منه سداً للذريعة، لأنها ممنوعة من النكاح.

هذا بالنسبة لاستعمال الحادة لذلك، أما أن يُطيب البيت الذي تقيم فيه لمجرد التطييب أو لإزالة رائحة كريهة، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يصاحب هذا الفعل اعتقاد فاسد كاعتقاد أن هذا يدفع العين أو يجلب الخير ونحو ذلك فهذا كله من البدعة المحدثة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 128511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص