النكاح والطلاق

هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٥٧٥

السؤال

حماتي طريحة الفراش، وقد أتوا بها إلي لأخدمها، علما أن لها ابنين آخرين وبنتا.

لدي طفل مريض، وابن عمره 4 سنوات، وآخر عمره عامان. هذا فوق طاقتي.

ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة خدمة أم زوجها أو غيرها من أهله، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمد عليه. وانظري الفتوى: 66237

وخدمة أمّ الزوج ورعايتها كغيرها من الأمهات واجبة على جميع أولادها القادرين حسب استطاعتهم إمّا بأنفسهم، أو باستئجار من يقوم بذلك عند الحاجة.

جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده، أواستخدام الأب لولده فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعاً، ويكون واجباً على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة. انتهى.

وراجعي الفتوى: 405169

فتفاهمي مع زوجك، وبيني له عدم قدرتك على خدمة أمّه، وأنّ عليه وعلى إخوته القيام بخدمتها ورعايتها.

فإمّا أن يستأجر لها خادمة، أو ينقلها إلى من يقدر على خدمتها من أولادها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 490906

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص