أحكام متنوعة
لا يجوز تسمية الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٧٠٤
السؤال
هل يجوز أن تسمى الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية مع الدليل ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقوانين الوضعية كما هو معروف من وضع البشر، وهي بذلك تقابل الشريعة الإسلامية بمعناها الخاص الكتاب والسنة التي هي من وحي الله تعالى.
وعلى ذلك فلا يجوز تسمية الشريعة بذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 17453.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 128597
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
