أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة الجاكيت فوق الجلباب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٧١٧

السؤال

ألبس جلبابا طويلا تحت الركبة، ولكن في أيام الشتاء ألبس فوق الجلباب جاكيتا.

فهل يعتبر هذا، تشبها بالرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ارتداءك العباءة المسماة "جاكيت" لا حرج فيه إذا كانت تلك العباءة من لبس النساء, ولا تختص بالرجال.

وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 651. كما تقدم في الفتوى رقم: 36376. ضابط التشبه المحرم بين الرجال والنساء.

لكن لا بدّ من تنبيه السائلة على أن لباس المرأة، له صفات لا بد من توفرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6745. وهي بعنوان: "الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة"

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 386461

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص