الحج والعمرة

الحج على نفقة الآخرين جائز لكل أحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١١٠٬٧٤٠

السؤال

هل حج المرأة من مال زوجها يسقط عنها الفريضة مع العلم بأنها مستطيعة للحج على نفقتها الخاصة؟

هل حج الولد البالغ من مال أبية يسقط عنه الفريضة حتى ولو تيسر له الحال بعد ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص ذكراً كان أو أنثى أن يحج بمال الغير إذا وهبه إياه وكان حلالاً بإتفاق أهل العلم ويسقط عنه فرض الحج بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 14550، والفتوى رقم: 967.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 42902

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص